قطب الدين البيهقي الكيدري

194

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

إذا سبق كل منهما عشرة وأدخلا بينهما محللا لا يخرج شيئا وقالا : أي الثلاثة سبق فله السبقان ، فسبق أحد المسبقين ( 1 ) فله كلاهما ، وإن وصلوا معا فلكل منهما نصيبه ولا شئ للمحلل ، وكذا إن سبق المسبقان معا وتأخر المحلل ، وإن سبق المحلل وحده أخذهما معا ، وإن سبق أحدهما والمحلل فالمسبق السابق يأخذ عشرته ، والعشرة الأخرى بينه وبين المحلل بنصفين . إذا تسابق ( 2 ) الفرسان وكانا متساويين في الخلقة في القد وطول العنق ، فمتى سبق أحدهما الآخر بالهادي ( 3 ) أو ببعضه أو بالكتد ( 4 ) فقد سبق ، وإن كانا مختلفين في الخلقة كأن يكون طول عنق أحدهما ذراعا والآخر ذراعا وشبرا ، فإن سبق القصير الطويل بالهادي أو ببعضه فقد سبق ، وكذا إن كان الرأسان سواء ، فإن سبق الطويل القصير ، فإن كان بقدر الزيادة في الخلقة لم يكن سابقا ، لان ذلك لطول خلقته لا لسرعة عدوه ، وإن كان بأكثر من ذلك كان سابقا . فصل المناضلة لا تصح إلا بعد معرفة الرشق وعدد الإصابة وصفتها والمسافة وقدر الغرض والسبق وشرط المبادرة والمحاطة . ( 5 ) أما الرشق فعدد الرمي وبالفارسية دست وعدد الإصابة كأن يقال : الرشق عشرون والإصابة خمسة ، وصفة الإصابة كأن يقال : يصيب ما بين الغرض أو جانبيه أو يثبت في الغرض أو لا يثبت فيه ، والسبق المال ، والمبادرة أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما

--> ( 1 ) في س : أحد المستبقين . ( 2 ) في س : إذا سابق . ( 3 ) الهادي : العنق ، سمي بذلك لأنه يهدي الجسد . مجمع البحرين . ( 4 ) الكتد والمكتد : مجتمع الكتفين من الانسان والفرس . وقيل : هو أعلى الكتف ، وقيل : هو الكاهل . لسان العرب . ( 5 ) في الأصل : أو المحاطة .